بالموجب، فان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، و لهذا تمضي أحكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس [1].
لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما.
لأنا نقول: هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) حاكما في جميع الأمور الشرعية، كما علمته في المقدمة.
الثاني: ان الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ المكلف الا بفعلها.
و أجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه، يعني من الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة [2].
و أجاب في شرح الإرشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، و الا لزم التكليف بما لا يطاق [3]. و في هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر، و الأولى في الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع، و كيف و هو المتنازع؟! فيكون الاحتجاج به مصادرة.
الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به- و هذا القول متوجه،
و الا لزم وجوب العيني، و أصحاب القول الأول- يعني المجوزين- لا يقولون به [4].
و حاصله: انه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة- كما قال المجوزون- لزم وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر، و الثاني باطل باتفاقنا.
و بيان الملازمة: ان الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا، فان