responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 153

بالموجب، فان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، و لهذا تمضي أحكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس [1].

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما.

لأنا نقول: هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) حاكما في جميع الأمور الشرعية، كما علمته في المقدمة.

الثاني: ان الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ المكلف الا بفعلها.

و أجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه، يعني من الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة [2].

و أجاب في شرح الإرشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، و الا لزم التكليف بما لا يطاق [3]. و في هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر، و الأولى في الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع، و كيف و هو المتنازع؟! فيكون الاحتجاج به مصادرة.

الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به- و هذا القول متوجه،

و الا لزم وجوب العيني، و أصحاب القول الأول- يعني المجوزين- لا يقولون به [4].

و حاصله: انه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة- كما قال المجوزون- لزم وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر، و الثاني باطل باتفاقنا.

و بيان الملازمة: ان الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا، فان


[1] المختلف: 109.

[2] المختلف: 109.

[3] غاية المراد: 26.

[4] الذكرى: 231.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست