(عليه السلام)، أما فيها فإن إتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، و يجوز القصر.
و لو فاتت في إحداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، و ان قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام و ضده في النية و عدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، و يحتاط في الأخرى.
و لو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، و لو تجدد العلم بها في الوقت و قد صلى فكذلك، لا ان خرج و ان قصر. و لو أتم جاهلا بالحكم فلا اعادة في الصلاة و الصوم، و لو نسيه فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة. و لو خرج ناوي المقام عشر الى ما دون المسافة و بلغ حد الترخص: فان عزم على العود و الإقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فان عزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو على العود خاصة فالأقوى الإتمام في الذهاب و البلد، و القصر في العود. و لو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، و لو خرج كذلك بعزم التردد مرارا و الإقامة آخرا فالإتمام كما سبق.
و يستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، و جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.
الثاني: الخوف:
و هو موجب للقصر أيضا حضرا و سفرا، جماعة و فرادى. فان كان العدو في غير جهلة القبلة، و يخاف هجومه على المسلمين، و فيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الإمام بالأولى ركعة، فإذا قام انفردوا و أتموا، ثمَّ تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، و يفارقونه في التشهد فيتمون و يطول ليسلم بهم.
و في المغرب يصلي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، أو بالعكس، و هذه الصلاة ذات الرقاع. و ان أكملت الصلاة بكل فرقة صح، و الثانية نفل له، و هي صلاة بطن النخل.