و لو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها.
و يجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة الى اللّه، و التحريم، و التسليم، و جميع ما يعتبر في الصلوات و يتعين الحمد وحدها إخفاتا، و لا يجزئ التسبيح.
و لو تخلل المنافي بينه و بين الصلاة ففي الإبطال قولان أقواهما العدم، و في اجزاء المنسية تردد، و لو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، و كذا في أثنائه و يشكل في صورة تخلل المنافي، و في ذات الاحتياطين إذا لم يكن المبدو به مطابقا. و لو ذكر التمام تخير في القطع و الإتمام، و لو خرج الوقت نوى القضاء، و لو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزئ عنه، و كذا من وجب عليه الجزء، فان قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، و الا أتى بالجبران.
الثالث: في القضاء:
و هو واجب مع البلوغ حين الفوات و العقل و الإسلام و السلامة من الاغماء المستوعب للوقت، و كذا الحيض و النفاس، لا النوم و السكر و الردة و ان كانت فطرية. و لو شرب المرقد فاستوعب: فان جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء، و الا وجب. و لو فقد المطهر لم يجب على الأقرب، و لو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه، و يسقط عن الكافر بالإسلام و كذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق و نحوه.
و وقته حين يذكر، و الأصح عدم وجوب الفورية و ان اتحدت الفائتة أو كانت من يومه، و لا ريب أنه أحوط، فيصح الأداء و النقل ممن عليه قضاء، و كذا القضاء عن الغير و لو تبرعا.
و يجب الترتيب في الفوائت و الجبران كما فاتت، و لو نسيه أمكن وجوب