موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة، و ما عداه تبطل و الصور خمس عشرة.
أربع ثنائية: الشك بين الاثنين و الست، بين الثلاث و الست، بين الأربع و الست، بين الخمس و الست. و ما عدا الثالثة بعد السجود، و الرابعة قبل الركوع مبطل.
و ست ثلاثية: الشك بين الاثنين و الثلاث و الست، بين الاثنين و الأربع و الست، بين الاثنين و الخمس و الست، بين الثلاث و الأربع و الست، بين الثلاث و الخمس و الست، بين الأربع و الخمس و الست، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد السجود، و يحتاط بركعتين قائما و يسجد للزيادة، و في الرابعة ان كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما و سجد، و ان كان قبله بطلت في جميع صورة، و في الخامسة و السادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، و ما عدا ذلك فمبطل، و كذا الصورتان الباقيتان.
و اربع رباعية: الشك بين الاثنين و الثلاث و الثلاث و الأربع و الست، بين الاثنين و الثلاث و الخمس و الست، الشك بين الاثنين و الأربع و الخمس و الست، بين الثلاث و الأربع و الخمس و الست. ففي الأولى ان وقع الشك بعد السجود و احتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجد للسهو، و في الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام، و ان كان قبله بطلت فيهما، و في الرابعة ان كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الخمس، و ان كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس و سجدة الزيادة المحتملة و بعد الركوع و قبل السجود مبطل و في الثانية الإبطال مطلقا.
و صورة واحدة خماسية و هي: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الخمس و الست، و حكمها معلوم مما سبق.