responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 112

و الاعتدال فيه مطمئنا، و لا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية و لا الجلوس، نعم يستحب. و يجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لأخذ شيء عاد الى القيام و هوى، و لو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.

و يستحب التكبير قبل الهوي و بعد الرفع من الاولى، ثمَّ للهوي إلى الثانية، ثمَّ للرفع منها معتدلا، و الدعاء أمام التسبيح و تثليثه، و إرغام الأنف، و الدعاء بين السجدتين، و عند القيام بعد الثانية، و الاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

السابع: التشهد:

و يجب في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين، و ليس ركنا. و يجب الجلوس له مطمئنا إلا مع التقية و الضرورة، و عربيته الا مع العجز و ضيق الوقت، و موالاته، و مراعاة المنقول و هو أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و اشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صلى على محمد و آل محمد. فلو أبد له بمرادفه، أو أسقط واو العطف، أو اكتفى به، أو أضاف الآل و الرسول الى المضمر مع ترك عبده لم يجز، و لو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده و أظهر المضمر في رسوله أجزأ، و لو لم يحسن التشهد و ضاق الوقت يجزئ بالحمد للّه بقدره.

و يستحب التورك بأن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى و اليسرى على الأرض، و وضع اليدين على الفخدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، و سبق بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه، و زيادة الثناء و التحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الأول، و الزيادة في الصلاة على النبي و آله و إسماع الإمام من خلفه، و يكره مغلظا الإقعاء.

الثامن. التسليم:

و في وجوبه خلاف و لا ريب أن الوجوب أحوط، و الأولى تعيين السلام عليكم

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست