responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 106

و صفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة الى اللّه، و لو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء و لو بالذكر المندوب بطلت على الأصح. أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها، و لو ذكر سابقة عدل إليها، و لو كانت قضاء نواه.

الثاني: تكبيرة الإحرام:

و هي ركن تبطل الصلاة بتركها و لو سهوا، و صورتها: اللّه أكبر، فلو عكس الترتيب، أو أبدلها بمرادفها، أو زاد كلمة و نحوها و ان كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شيء لم يصح. و يجب فيها الموالاة، و الاعراب، و إسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة، و العربية إلا مع العجز و ضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة، و قطع الهمزتين، و عدم المد بحيث يصيرا استفهاما و ان لم يقصده، و كذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا. و يكره مد الألف المتخلل بين اللام و الهاء.

و يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، و الاستقبال، و القيام، و غيرها فلو كبر و هو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم و هو آخذ في الهوي لم يصح و لو كبر ثانيا للافتتاح و لم ينو بطلان الأولى بطلت و صحت الثالثة، و لو نواه صحت الثانية.

الثالث: القيام:

و هو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، و كذا بدله. وحده الانتصاب، و يحصل بنصب الفقار و اقامة الصلب، و لا يضر اطراق الرأس، و يجب الإقلال بحيث لا يستند الى ما يعتمد عليه و الاعتماد على الرجلين معا، و عدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام، و الاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست