و المريض الذي لا يجد من يوجهه إليها. و لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا و ان أمكن استيفاء أفعالها و شروطها و لو كانت بعيرا معقولا، و كذا الأرجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لا يضطرب كثيرا، و كذا الزورق المشدود على الساحل و ان تحرك سفلا و صعدا كحركة السرير ما لم يؤد الى الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من الأفعال و الهيئات خلاف، و الجواز قريب، فاذا صلى مختارا على القول بالجواز أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، و مع التعذر و الضرورة يستقبل ما أمكن، فإن تعذر فبالتحريمة، فان تعذر سقط، و كذا الراحلة.
تتمة:
يستحب مؤكدا الأذان و الإقامة في اليومية و الجمعة دون غيرها، و لا يجبان.
و كيفية الأذان أن يكبر أربع مرات، و يشهد الشهادتين مثنى، و كذا الحيعلات الثلاث، ثمَّ يكبر و يهلل مثنى.
و الإقامة كالأذان الا أن التكبير أولها مرتين و التهليل آخرها مرة، و يزيد قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.
الباب الثالث: في أفعال الصلاة و هي ثمانية:
الأول: النية:
و هي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا و سهوا، و شبهها بالشرط أكثر، و يعتبر فيها: القصد الى فعل الصلاة المعينة أداء و قضاء لوجوبه أو ندبه قربة الى اللّه تعالى، و تجب مقارنتها لأول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان و ان قل بطلت، و استدامتها حكما الى الفراغ.
و لا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، و لا القصر و لا التمام، و لا في مواضع التخيير و اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاؤه.