responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 47

فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة، و كان السامع له خاليا من الاعتقاد لصنف ما أخبر به، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعة و الإصغاء اليه، و سلم من مقارنة رواية [1] لما يعارضه و من يجحده و يكذب به.

[و متى قال هذا لم يعترض قوله و يفسده ما يذكره، من أن يقول: ان اللّٰه تعالى يفعل العلم بمخبر، و نقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة، و يجوز فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة [2]] و ذلك مما يمتع أن تتعلق به المصلحة، و لا يختار اللّٰه تعالى فعل العلم معه.

فأما الذي حكى عن النظام، ان كان الذي يحيله و يفيده [3] أن القادر من البشر لا يصح أن يفعل في غيره، الا بسبب يتعدى حكمه الى ذلك الغير، و لا سبب يتعدى حكمه الى غير محله الا الاعتماد، لاختصاصه بالمدافعة لما يماس محله.

كان له الذب عن مذهب النظام أن يقول: لم زعمتم ذلك؟ و ما أنكرتم أن يشارك الاعتماد في هذا الحكم و هو التعدي، و يكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه لكونه مدركا، فيتفق الخبر و الاعتماد، بل كل مدرك في تعدي الحكم الى غير محلها [4]، و يكون معنى تعدى الحكم في الاعتماد كونه مدافعا و في الخبر كونه مسموعا، و إذا تعدى الحكم لم يمتنع أن يكون سببا للتوليد في غير محله.


[1] ظ: راويه.

[2] بين المعقوفتين كذا في النسخة و هو تكرار.

[3] ظ: و يفسده.

[4] ظ: محله.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست