responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 223

المسألة الثانية و العشرون [من لا يصلح لإمامة الجمعة و العيدين]

و لا يصلح إمامة الجمعة و العيدين أبرص و لا مجذوم و لا مفلوج و لا محدود و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة، و طريقة الاحتياط، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق، و ليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.

المسألة الثالثة و العشرون [حكم صلاة الكسوف]

و صلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات. و يجب على تاركها متعمدا الغسل ان احترق القرص كله.

و الذي يجب أن يقال في ذلك: ان صلاة كسوف الشمس و القمر واجبة، لا يجوز تركها. و يتوجه فرضها الى الذكور و الإناث و الحر و العبد و المقيم و المسافر، و الى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الإخلال بالفرض. و يصلى في جماعة و على انفراد.

و لا ينبغي أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ركعات، فان هذا كالمناقضة، بل يقال: هي عشر ركعات و أربع سجدات. و ترتيبها مسطور في الكتب.

و تقضى إذا فاتت، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله، و لا قضاء مع احتراق بعضه. فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست