نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 223
المسألة الثانية و العشرون [من لا يصلح لإمامة الجمعة و العيدين]
و لا يصلح إمامة الجمعة و العيدين أبرص و لا مجذوم و لا مفلوج و لا محدود و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة، و طريقة الاحتياط، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق، و ليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.
المسألة الثالثة و العشرون [حكم صلاة الكسوف]
و صلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات. و يجب على تاركها متعمدا الغسل ان احترق القرص كله.
و الذي يجب أن يقال في ذلك: ان صلاة كسوف الشمس و القمر واجبة، لا يجوز تركها. و يتوجه فرضها الى الذكور و الإناث و الحر و العبد و المقيم و المسافر، و الى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الإخلال بالفرض. و يصلى في جماعة و على انفراد.
و لا ينبغي أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ركعات، فان هذا كالمناقضة، بل يقال: هي عشر ركعات و أربع سجدات. و ترتيبها مسطور في الكتب.
و تقضى إذا فاتت، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله، و لا قضاء مع احتراق بعضه. فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل.
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 223