نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 222
المسألة الحادية و العشرون [أقل ما يجزئ صلاة الجمعة و العيدين]
و أقل ما يجزئ في الجمع و الصلاة العيدين سبعة نفر، ليسوا بمرضى و لا مسافرين و لا غازين. و أقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.
و اعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقلّ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الامام أحدهم، و هذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.
و قال أبو حنيفة و الثوري: ان الجمعة تنعقد بأربعة، و روى عن أبي يوسف و الليث أنها تنعقد بثلاثة.
و قال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا، و روى عن الحسن و الحسين أنها تنعقد باثنين.
و قال مالك: إذا كانت قريبة سوق و مسجد، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.
و دليلنا على صحة مذهبنا: هو إجماع الطائفة المحقة. و يمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ[1] و هذا عموم، انما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه.