نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 217
المسألة الرابعة [إسباغ الوضوء مرتين]
إسباغ الوضوء مرتين، و لا يجوز ثلاثة، و يجتزئ الدفعة.
و الحجة في ذلك: طريقة الإجماع و قد تقدمت، و طريقة الاحتياط و قد مضت، لان من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالإجماع أنه فاعل للسنة و غير مبدع و لا مخطئ، و ليس كذلك من فعل الثلاثة.
المسألة الخامسة [أكثر أيام النفاس]
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، و هذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه، فأشرنا الى العمدة المعتمدة فيه.
و الدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس: هو إجماع الفرقة المحقة، و أيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة و الصوم، و انما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع، و لا إجماع و لا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر.
المسألة السادسة [حكم قراءة القرآن للجنب و الحائض]
للجنب و الحائض ان يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات، سوى الأربع العزائم السجدات و هي: سجدة لقمان، و سجدة حم، و سورة النجم،
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 217