نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 216
المسألة الثالثة [حكم مسح الأذنين و غسلهما]
مسح الأذنين، فذهب إليه [1] الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين و غسلهما غير واجب و لا مسنون على كل وجه لا مع الرأس و لا مع الوجه.
و اتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب، الا ما يروون عن إسحاق بن راهويه، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما، و هذا قول شاذ قد تقدم الإجماع و تأخر عنه.
ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون: فقال أبو حنيفة و أصحابه: الأذنان من الرأس، تمسح مقدمهما و مؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس و مثله الأوزاعي. و قال مالك و أحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد، و حكي مثله عن أبي ثور. و قال الزهري: هما من الوجه يغسل باطنهما و ظاهرهما معا، و حكي عن الشعبي و الحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، و ما أدبر من الرأس يمسح معه.
و الحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره، و من طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع و لا عاص. و ليس كذلك من مسحهما، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما.
[1] الظاهر زيادة كلمة «اليه» و ان تكون العبارة كذا: فذهب الشيعة الإمامية الى ان مسح إلخ.
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 216