responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5
واما الاخبار فقد وردت في موارد متفرقة ومواضع متشتتة، مثل باب النكاح، والوصية بالمضاربة بمال الولد، والوقف والصدقات، فان امكن الغاء الخصوصية من تلك الموارد وتسرية الحكم إلى غيرها، وبدعوى القطع بعدم الفرق بينها، وبين البيع والشراء بمال الولد، أو بالاولوية في المقام، بان يقال: ان ثبوت الولاية على البضع التى تكون امرا مهما عند الشارع، ملازم لثبوتها على غيرها بالاولوية فعلى هذا فتكون النصوص الواردة في الموارد المذكورة دليلا على ثبوت الولاية للوالد في مثل التصرف بالبيع والشراء ونحوه بمال الولد، واما لو احتملت خصوصية في تلك المورد، مفقودة في مثل البيع والشراء كان يقال: ان وجود الكفو في النكاح، مما لا يتحقق في كل زمان ومكان، ولا جل ذلك جعل الشارع الولاية للاب والجد في تزويج الصغار كى لا يفوت الكفو ويتأخر التزويج، فلا يصح دعوى الاولوية ولا الغاء الخصوصية فتكون الاخبار الواردة في باب النكاح، اجنبية عن المقام نعم ورد في بعض تلك النصوص كما في الوصية بالمضاربة بمال الطفل، وان امر الولد بيد والده، وانه هو الذى يلى امره، ولا يبعد دلالته على المقصود، واما ما وردت من ان مال الولد لابيه، فهو انما يدل على جواز الاكل من مال ولده عند الحاجة إليه لا على ثبوب الولاية له عليه في البيع والطراء بماله على نحو الاطلاق، الا ان يتمسك باستدلال الامام عليه السلام كما سيجئ مفصلا انشاء الله، فالمهم في بسط المقال، نقل الاخبار وذكر الاثار، كى يتضح الحال ولكن لم يعلم ان نظر الشيخ في دوى استفاضتها إلى اية اخبار منها من النصوص ما رواه في الوسائل، عن الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال، وان يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حى وظاهر الخبر انه كان لولد اموصى مال سوى ما يرثونه من التركة وانه اوصى إلى الرجل في المضاربة بذلك المال وقد علل عدم البأس فيه باذن الاب في حال حيوته، فيعلم ان الاذن الصادر من الوالد للغير


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست