[1]- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب فضل التعقيب و شرائطه و آدابه»( ص 413، س 1).
[2]- ج 18، كتاب الصلاة، باب
فضل الجماعة و عللها، ص 613، س 27 و قال ره، بعد نقله« بيان- في أكثر نسخ الحديث«
و من حقره» بالحاء المهملة و القاف من التحقير، و في بعضها بالخاء المعجمة و الفاء
من الخفر و هو نقض العهد يعنى لما كان في امان اللّه فنقض عهده نقض عهد اللّه
تعالى و هكذا رواه في الذكرى أيضا ثمّ قال: و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من
صلى الغداة فانه في ذمّة اللّه فلا يخفرن اللّه في ذمته يقال: اخفرته إذا نقضت
عهده اي من نقض عهده فانه ينقض عهد اللّه عزّ و جلّ لانه بصلاته صار في ذمة اللّه
و جواره قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية: خفرت الرجل أجرته و حفظته و
خفرته اذا كنت له خفيرا اي حاميا و كفيلا و الخفارة بالكسر و الضم الذمام و اخفرت
الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فيه للازالة اي ازلت خفارته و هو المراد
بالحديث».
[3]- ج 18، كتاب الصلاة، باب
فضل التعقيب و شرائطه و آدابه،( ص 413، س 15) و أيضا ج 18، كتاب الصلاة، باب جوامع
احكام النوافل، ص 531 س 31.