نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24
و قال أبو الحسن علي بن مِيثَمٍ يوما آخر لأبي الهذيل أخبرني
عمن أقر على نفسه بالكذب و شهادة الزور هل تجوز شهادته في ذلك المقام على آخرين
قال أبو الهذيل لا يجوز ذلك قال له أبو الحسن أ فلست تعلم أن الأنصار ادعت الإمرة
لنفسها ثم أكذبت أنفسها في ذلك المقام و شهدت عليها بالزور ثم أقرت بها لأبي بكر و
شهدت بها له فكيف تجوز شهادة قوم قد أكذبوا أنفسهم و شهدوا عليها بالزور مع ما
أخذنا رهنك به من القول في ذلك.
فقال لي الشيخ أيده الله
هذا كلام موجز في البيان و المعنى فيه على الإيضاح أنه إذا كان الدليل عند من
خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيما زعمه و الأنصار و كان معترفا
ببطلان شهادة الأنصار له من حيث أقرت على أنفسها بباطل ما ادعته من استحقاق
الإمامة فقد صار وجود شهادتهم كعدمها و حصل الشاهد بإمامة أبي بكر من بعض الأمة لا
كلها و بطل ما ادعوه من الإجماع عليها و لا خلاف بيننا و بين خصومنا أن إجماع بعض
الأمة ليس بحجة فيما ادعاه و إن الغلط جائز عليهم و في ذلك فساد الاستدلال على
إمامة أبي بكر بما ادعاه القوم و عدم البرهان عليها من جميع الوجوه