نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 166
كانت المتعة زوجة لما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ و لا وقع
الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام و لوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج و
يقع التزويج بلفظ الاستمتاع و هذا باطل بإجماع الشيعة و ما هم عليه من الاتفاق فلم
يدر السائل ما يقول له لعدم فهمه و فقهه و ضعف بصيرته بأصل المذهب.
فقال الشيخ أدام الله
عزه فقلت للداركي لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت من الكلام و ما
أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الاستمتاع يقوم مقام العقد عليها بلفظ الزوجية و
أن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع فهل تجد لما ادعيت من هذا الأمر
برهانا أو عليه دليلا أو فيه بيان.
و بعد فكيف استجزت أن
تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت و لم يسمع ذلك من أحد منهم و لا قرأت لهم في كتاب و
نحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح سواء كان
نكاح الدوام أو نكاح المتعة و إنما الفصل بين النكاحين في اللفظ و من جهة الكلام
ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع و ترك ذكره في نكاح الميراث فلو قال لها تمتعيني نفسك
و لم يذكر الأجل لوقع نكاح الميراث لا ينحل إلا بالطلاق و لو قال لها تزوجيني نفسك
إلى أجل كذا فأنعمت به لوقع نكاح استمتاع و هذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف فلم
يرد شيئا تجب حكايته و ظهر عليه بحمد الله الكلام
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 166