ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك [١] [ وأنّه ] من ضروريّات مذهب الشيعة [٢] ، مثل حرمة
العمل بالقياس ، بل وربّما صار ذلك من خصائص الشيعة ، لأنّ جمهور العامّة على خلاف
ذلك [٣] ، من جهة قولهم بحليّة القياس وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم حجيّة قوله جزما ، بل
بطريق أولى بمراتب شتّى ، لو لم نقل بحصول اليقين له.
ولو فرض أنّ
شاذّا من المتأخّرين منّا وافق العامّة ، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة اطمئنانهم بقول
المعظم لم يصر منشأ للوهن [٤] أصلا ، وعلى فرض الوهن فالظنّ لا أقلّ منه ، وعلى فرض
ارتفاع الظنّ أيضا ـ مع أنّه في غاية البعد ـ فالشكّ لا أقلّ منه ، فمع الشّك
والتردّد كيف يقلّد بغير منشأ وحجّة؟! وكيف يرجّح قول الشاذّ البعيد العهد المطابق
للعامّة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع [٥]؟!
هذا كلّه إذا
كان الشاذّ حيّا.
[١]لاحظ! حاشية
المحقّق الكركي على الشرائع : ٦٣٥ ـ ٦٣٨ وهي مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة
المدرسة الفيضيّة بقم ، مسالك الأفهام : ١ / ١٦٢ ، معالم الأصول : ٢٤٨ ـ ٢٤٨ ، الوافية
للفاضل التوني : ٣٠٠ ، مفاتيح الشرائع : ٢ / ٥٢.
[٢]معالم الأصول : ٢٤٧
ـ ٢٤٨ ، مفاتيح الشرائع : ٢ / ٥٢ ، ولمزيد الاطّلاع راجع : جواهر الكلام : ٢١ /
٤٠٢ ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ١٠٤ ـ ١٠٧.
[٣] قال الغزّالي : (
في ذكر ما يجب على المقلّد مراعاته بعد : . وقد قال الفقهاء : يقلّده وإن مات ، لأنّ
مذهبه لم يرتفع بموته ، وأجمع علماء الأصول على أنّه لا يفعل ذلك ). المنخول : ٤٨٠
ـ ٤٨١.