responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 120

الثاني :

الأخبار المتواترة ، حيث أمروا فيها بالصوم بالرؤية [١] مطلقا ، أعمّ من أن يكون قبل الزوال أو بعده ، وأمروا بالإفطار بالرؤية كذلك ، من غير تفصيل بين قبل الزوال وبعده ، كما يقول به الخصم [٢].

وبالجملة ، التفصيل المذكور خلاف ظاهر تلك الأخبار المتواترة ، فإنّ الظاهر منها أنّ الصوم للرؤية على نهج واحد [٣] لا تفصيل فيه ، وكذلك الفطر ، فالظاهر كونها بنسق واحد.

وتخصيصها بالرؤية قبل الزوال فاسد قطعا ، بل القطع حاصل بدخول الرؤية بعد الزوال فيها ، بل في كثير منها الأمر بإنشاء الصوم بعد تحقّق الرؤية.

بل من المسلّمات أنّ المطلق منصرف إلى الشائع ، والشائع وقوع الاستهلال بعد الزوال ، والغالب الرؤية ذلك الوقت ، فتعيّن أن يكون المراد الصوم غدا والفطر غدا مشروطين بالرؤية المتعارفة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

مع أنّ الصوم حقيقة في الكفّ المعهود من ابتداء الفجر إلى الغروب ، وظاهر في ذلك.

فالأمر بإنشاء الصوم بعد الرؤية في غاية الظهور في أنّ المراد غدا.

وامتداد وقت نيّة الصوم إلى الزوال في بعض الأحوال لا يقتضي وجود صوم بعض اليوم ، بل الإجماع والأخبار ظاهران في كون المكلّف صائما في مجموع اليوم لا في بعضه ، والمعصوم عليه‌السلام أمر في تلك الأخبار بنفس الصوم لا بإيجاد نيّته [٤].


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الباب من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٨٧.

[٣] في ألف : ( على أنّه واحد ).

[٤] في الأصل : ( لا بإيجاد نفيه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست