الحمد
لله ربّ العالمين ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين.
مسألة :
إذا رئي الهلال
قبل الزوال ، فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ عدم الفرق بينه وبين أن
يرى بعد الزوال ، بل هذا هو المعروف منهم ـ وما قيل أنّ الصدوق أيضا قائل وهم ، لأنّه
لا يقول بالرؤية ، بل يقول بالعدد كما هو معروف [١] ـ إلّا ما نقل
عن السيّد رحمهالله أنّه ( إذا رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ) [٢] ، وظاهره وجوب
الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من
رمضان.
حجّة المشهور وجوه :
الأوّل :
ظاهر قوله تعالى (ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[٣] ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
[١]من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١١٠ الأحاديث ٤٧٠ ـ ٤٧٤.
[٢] المسائل
الناصريّة ـ ضمن الجوامع الفقهيّة ـ : ٢٤٢ المسألة ١٢٦.