responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 367

قبل الغروب فما الحكم؟

و إذا لزمه شاة أو غيرها في كفارة الإحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به حيا؟

الجواب: بل يلزمه بنفس الخروج و العود مسقط، أو نقول: وجد سبب اللزوم بالخروج و يستقر بالاستمرار الى الغروب، فلو أخرج ثمَّ عاد لم يرتجع، و لو عاد بعد شرائها قبل الصدقة لم يجب التصدق بها.

و ما يلزمه في إحرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى، و في إحرام العمرة المفردة بمكة.

مسألة- 96- لو بذل له قدر كفايته و عليه دين و هو عاجز عنه،

فقد وجدت أنه يجب عليه الحج، فهل هو كما ذكر أم لا؟

الجواب: نعم الحكم كذلك ان كان البذل للحج، لصدق الاستطاعة و عدم تعلق الدين بها.

مسألة- 97- قولهم «و حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه»

فهل يجب عليه الإقامة عند الحمام حتى يأكله و إذا تعذر عليه الشراء فما الحكم؟ و هل يجوز التوكيل في ذلك أم لا؟ و لو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص؟

الجواب: لا يجب عليه الإقامة حتى يلتقط، بل يكفيه الإلقاء بين الطير، و إذا تعذر عليه الشراء جاز التوكيل فيه، و لو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان و مع اليأس يتصدق به.

مسألة- 98- لو صد النائب عن الموقفين بعد كمال العمرة

أستحق أجرة ما فعل، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل عن حج و عمرة إذا كان تمتعا؟

الجواب: بل يجب عليه الاستئجار للحج و العمرة، لارتباط كل منهما

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست