نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 367
قبل الغروب فما الحكم؟
و إذا لزمه
شاة أو غيرها في كفارة الإحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به حيا؟
الجواب: بل
يلزمه بنفس الخروج و العود مسقط، أو نقول: وجد سبب اللزوم بالخروج و يستقر
بالاستمرار الى الغروب، فلو أخرج ثمَّ عاد لم يرتجع، و لو عاد بعد شرائها قبل
الصدقة لم يجب التصدق بها.
و ما يلزمه
في إحرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى، و في إحرام العمرة المفردة بمكة.
مسألة- 96- لو بذل له قدر
كفايته و عليه دين و هو عاجز عنه،
فقد وجدت
أنه يجب عليه الحج، فهل هو كما ذكر أم لا؟
الجواب: نعم
الحكم كذلك ان كان البذل للحج، لصدق الاستطاعة و عدم تعلق الدين بها.
فهل يجب
عليه الإقامة عند الحمام حتى يأكله و إذا تعذر عليه الشراء فما الحكم؟ و هل يجوز
التوكيل في ذلك أم لا؟ و لو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص؟
الجواب: لا
يجب عليه الإقامة حتى يلتقط، بل يكفيه الإلقاء بين الطير، و إذا تعذر عليه الشراء
جاز التوكيل فيه، و لو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان و مع اليأس يتصدق به.
مسألة- 98- لو صد النائب عن
الموقفين بعد كمال العمرة
أستحق أجرة
ما فعل، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل عن حج
و عمرة إذا كان تمتعا؟
الجواب: بل
يجب عليه الاستئجار للحج و العمرة، لارتباط كل منهما
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 367