responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 265
ويسمى المعطوف وهو اما ثنائي أو أزيد ومخرج المفرد سميه وكذا المكرر ومخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته بعضها في بعض من غير نظر إلى النسبة بينهما فمخرج ثلث الثمن أربعة وعشرون ومخرج نصف سدس الربع ثمانية وأربعون والمركب الثنائي مخرجه مضروب مخرج أحد مفرديه في الآخر ان تباينا وفي جزء وفقه ان توافقا و (هكذا) الأكثر ان تداخلا وفيما زاد عليه ننظر النسبة بين مخرجي ثنائي ومفرد الثالث وتعمل بما يقتضيه كما عرفت ثم بين مخرجي الثلاثي ومفرد الرابع وهكذا ففي تحصيل مخرج الثلث والربع والسدس تضرب الثلاثة في الأربعة للتباين وتكتفي بالحاصل للتداخل ولو كان التركيب رباعيا بإضافة الثمن لضربت الاثني عشر من جزء وفق الثمانية ليحصل أربعة وعشرون إشارة ولك ان تلاحظ مخارج المفردات فالمتداخل تسقط وتكتفي بالأكثر والمتوافق تستبدل به وفقه وكذا تعمل بالوفق ليؤل التوافق إلى التباين فاضرب بعضها في بعض والحاصل هو المخرج المشترك ففي تحصيل مخرج الكسور التسعة تسقط الخمسة فما تحتها للتداخل وتستبدل بالستة نصفها لموافقتها الثمانية فيدخل في التسعة فتسقط والثمانية توافق العشرة بالنصف فاضرب خمسة في الثمانية والحاصل في السبعة والحاصل في التسعة ليحصل الفان وخمسمأة وعشرون وهو مخرج التسعة إشارة الوارث ان كان له حصة بخصوصه في كتاب الله سمى ذا فرض (أو) بعمومه فقرابة واقتسام الورثة أنصباءهم من التركة اما بان يأخذ كل فريق حصة منها بالفرض لا غير أو بالفرض والرد معا أو لا بشئ منهما بل بالقرابة أو فريق بالأول وفريق بالثاني أو فريق بالأول وفريق بالثالث فالأول كأخت وزوج والثاني كأب وبنت والثالث كابن وبنت والرابع كأب وأم محجورة وبنت و الخامس كأبوين وابن وبنت ثم أصناف الورثة ثلاثة صنف يأخذ الفرض دائما بمعنى انه لا ينفك عنه ولا يرث بالقرابة أصلا وهم الأم والأخ والأخت ومتعددهما منها والزوج والزوجة وصنف يرث تارة بالقرابة وأخرى بغيرها فرضا وحده أو فرضا وردا وهم الأب والبنت ومتعددها والأخت للأب ومتعددها وصنف لا يرث الا بالقرابة وهم من عدا هؤلاء إشارة إذا اشتملت الفريضة على فرض مع رد فمن عادة الفقهاء قدس الله أرواحهم قسمة الفرض أولا ثم الرد بحسب الحصص ولو قسمت الفريضة ابتداء على ما يقتضيه الرد الأرباعي والأخماسي كما سلكه سلطان المحققين نصير الملة والدين في فرائضه لكان أخصر ففريضة أب وأربع بنات يصح على المشهور من ثلثين وعلى ما سلكه قدس الله روحه من خمسة وفريضة زوجة وخمس أخوات على الأول من ستين وعلى الثاني من عشرين وهذا الطريق مذكور في الأحاديث الصحيحة كما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه اقرأه صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله و خط أمير المؤمنين عليه السلام بيده فوجد فيها رجل مات وترك ابنته وأمه للابنة النصف وللأم السدس يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة وما أصاب سهما فهو للأم ووجد فيها رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس فلكل منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فللأبوين والحديث طويل وستقف عليه انشاء الله تعالى

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست