responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 264
هذه رسالة عزيزة وجيزة الموسومة بالفرايض البهائية بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث من المنهج الرابع من الحبل المتين في المواريث وفيه مقدمة وخمسة مطالب اما المقدمة أذكر فيها قبل الشروع في نقل الأحاديث إشارات وجيزة إلى جمل مهمة لابد لمن أراد الخوض في هذا الفن من اتقانها ليصير على بصيرة من امره ولا يكون خابطا خبط العشواء إشارة إلى السهام وأصحابها المفروض في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد يعبر عنها بالنصف ونصفه ونصف نصفه والثلثين ونصفه ونصف نصفه أو بالربع والثلث وضعف كل ونصفه فالنصف للزوج بدون الولد وللبنت والأخت الاعيانية أو الإضافية مع عدمها إذا لم يكن ثمة ذكر والربع للزوج مع الولد وللزوجة وان تعددت بدونه والثمن لها أو لهن معه والثلثان لما زاد على الواحدة من البنات أو الأخوات على قياس ما مر والثلث الأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة وللاثنين فصاعدا من ولدها والسدس لكل من الأبوين مع الولد والأم مع الإخوة وللواحد من ولدها وتركيباتها الثنائية بعد سقوط المكرر أحد و عشرون بعضها ممكن وبعضها ممتنع فالممكن اجتماع النصف مع مثله وكل من البواقي ستة والربع مع كل من الثلاثة الأخيرة تسعة والربع والأخيرة أحد عشر والثلثين مع الخامس والسادس ثلاثة عشر والسدس مع مثله أربعة عشر وما سواه ممتنع وهذا الشكل متكفل بتفصيل هذا الاجمال إشارة النسب العددية أربع فان تساوى العددان فمتماثلان والا فان افنى الأقل الأكثر فمتداخلان والا فان عدهما ثالث فمتوافقان في أدق كسوره والا فمتباينان فإذا قسمت الأكثر على الأقل فإن لم يبق شئ فمتداخلان و ان بقي قسمنا المقسوم عليه على الباقي و هكذا فإن لم يبق شئ فمتوافقان والمقسوم عليه الأخير عادلهما ومخرج جزء وفقهما وان بقي واحد فمتباينان إشارة ربما يسمى الفقهاء رضوان الله عليهم المتداخلين متوافقين لتوافقهما في كسر لا محالة ويطلقون عليه التوافق بالمعنى الأعم وهو معتبر عندهم فيما بين الرؤس والسهام فيردون الرؤس إلى جزء الوفق وهو الكسر الأدق ويكملون العمل كما ستعرفه فتخرج الفريضة من الأقل كما في أبوين و ثمان نبات وبين رؤوسهن وسهمهن توافق بالربع فتضرب الاثنين في الستة لتصح من اثني عشر ولو عملت بمقتضى التداخل لبلغت اضعاف ذلك إشارة الكسر اما مفرد أو مكرر أو مضاف وهو متحد ومتعدد أو مركب

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست