ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس
بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من
أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ،
لان التقية لم توجب نية الجزئية ، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء.