جعل
عليكم في الدين من حرج)
» [١] ثم قال : «
امسح عليه » [٢].
فإن معرفة وجوب المسح على المرارة
الحائلة بين الماسح والممسوح من آية نفي الحرج لا تستقيم إلا بأن يقال :
إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى
صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح
من دون مباشرة ، وهو المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا
تسقط صورة المسح عن الوجوب.
وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ،
فإن التقية إنما أوجبت سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما ايصال
الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا
من الوضوء ، فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لاجل التقية ، لا ترك ما وجب
للتقية.
ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من
الاصحاب : من أنه لو دار الامر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني ،
لان فيه إيصال الماء ، بخلاف الاول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد ـ
والمقيد إنما وجب تقية ـ لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد ،
وهو الامر بالتقية ، لان نسبة هذا الامر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما
ذكروه فرقا اعتباريا منشؤه ملاحظة الاسباب العقلية.
لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين
أنه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به
، لكن لا بأس باعتباره ، كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل
، ويمكن