responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86


بالفرائض ، وهو مروي في نافلة شهر رمضان ( 1 ) وركعتي الغفيلة ( 2 ) .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : صلاة في وقت صلاة ( 3 ) محمولة على ما يضربها ، كعند تكامل الصفوف ، وحضور الإمام .
الوتر بتسليمة ، وصلاة الأعرابي كالصبح ، والظهرين والمعادة تابعة ( 4 ) ، والبواقي ركعتان بتسليمة ، إلا قضاء العيد في قول ( 5 ) وشروطها وأفعالها كالواجبة ، إلا أنه ينوي النفل ( 6 ) ، والسبب المخصوص ، والقيام والقرار ( 7 ) من مكملاتها ( 8 ) ، إلا الوتيرة ، فيجوز السنن قعودا ، وركوبا ، والاستقبال شرط في غير السفر ، والركوب على الأصح ، ولا تتعين ( 9 ) السورة فيها ، ويكره القرآن ، والاحتياط فيها البناء على اليقين ، ولا جماعة فيها إلا في العيدين ، والاستسقاء ، والإعادة ( 10 ) ، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح ( رحمه الله ) ( 11 ) ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ويكره ابتدائها ( 12 ) عند طلوع الشمس .


1 أي يجوز إيقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض ، فإنه يصلي ثمان منها بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، ويصلي اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة . 2 أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء . 3 الوسائل 2 : 808 ح 3 . 4 للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد . 5 القائل هو علي بن بابويه كما في الفوائد الملية / 14 يعني ليس قضاء لعيد بركعتين بتسليمة ، بل أربع ركعات بتسليمة ، وإنما قال على قول لأنه قيل يقضي ركعتين . 6 الفعل " ب " . 7 أي قرار الأعضاء . 7 أي قرار الأعضاء . 8 لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر . 9 يتعين " ب " . 10 يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة . 11 الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين ( 374 - 447 ه‌ ) . 12 أي النوافل .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست