responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85


الثاني : المشروعة بسبب خاص ، كالاستسقاء ، والزيارة ، والشكر ، والاستخارة والحاجة ، والنذر المندوب ( 1 ) ، وندب الطواف ، والتحية .
الثالث : المتعلقة بالأزمان ، كنافلة شهر رمضان ، والمبعث ( 2 ) ، والغدير ( 3 ) ، ونصفي ( 4 ) رجب وشعبان ، والكاملة ، ( 5 ) والعيد ندبا .
الرابع : المتعلقة بالأحوال ، كإعادة الجماعة ( 6 ) ، والكسوف والجنائز ، والاحتياط في موضع الغني . ( 7 ) الخامس : ما عدا ذلك كابتداء النافلة ، فإن الصلاة قربان كل تقي .
ويشبه التمرين لست ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا ( 10 ) ، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع ، وكذا سنة الإحرام ، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب ( 11 ) بحيث لا يضر


1 النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة : أما أن يكون حال كفره ، فيستحب له الوفاء به بعد الإسلام ، أو يكون نذر بالضمير ، أو من غير تلفظ بالجلالة . 2 وهو السابع والعشرون من رجب 3 وهو الثامن عشر من ذي الحجة . 4 نصف " ب " 5 أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة ، فإنها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات ، ولم ينقل ذلك في غيرها . 6 أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة . 7 وهي المواضع الأربعة أعني : مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد أمير المؤمنين ( ع ) وهو جامع الكوفة ، والحائر بحضرة الحسين الشهيد ( ع ) فإنه إذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط . 8 أي لست سنين . 9 ذكرا كان أو أنثى . 10 أي أداءا وقضاءا . 11 كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست