responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97

النظر تحرزا من الضرر كسائر الأفعال التي تجري هذا المجرى. و لا فرق بين أن تكون المضرة معلومة أو مظنونة في وجوب التحرز منها، لان جميع المضار في الشاهد مظنونة و مع هذا يجب التحرز منها.

و لا يبلغ الخوف من ترك النظر الى حد الإلجاء المسقط للوجوب، لان المضرة انما تلجئ إذا كانت عاجلة كبيرة و المضرة المخوفة بترك النظر دينية آجلة فلا تكون ملجئة، فعلى هذا المحرك على النظر و المخوف من تركه بينه على جهة الخوف و أمارته على ما سنذكره، فاذا خاف العقاب بتركه و أمل زواله بالنظر وجب النظر و ان كثر و شق، لأن الذي يأمل زواله بالنظر أعظم و أغلظ.

و العلم بوجوب النظر عند الخوف بالخاطر و غيره ضروري عام للعقلاء، و كل عاقل يعلم ذلك من نفسه. و لا يلزم على ذلك ما تقوله المقلدة و أصحاب المعارف من أنا لا نخاف من ترك النظر على ما يدعونه، و ذلك أن أول ما فيه انا لا نعرف من أصحاب المعارف من لا يجوز على مثله ادعاء ما يعلم من نفسه خلافه.

فأما من ذهب الى التقليد فإنما ينكر المناظرة دون النظر، و المناظرة غير النظر، و مع هذا ربما التجؤا الى المناظرة في كثير من الأحوال. على أنا نقول العلم بوجوب النظر للفصل في طريق المعرفة انما يحصل عند الخوف في ابتداء التكليف و يحصل لبعض العقلاء في حال لا يحصل فيها لجميعهم لاختلاف أحوالهم فلا يمتنع أن يدخل بعضهم على نفسه شبهة فيزول هذا الخوف. فلا يعلم وجوب النظر عليه، لان العلم بوجوب هذا النظر انما هو علم بوجوب ما له صفة مخصوصة يجوز أن يعترض شبهة فيها. و جرى ذلك مجرى إدخال الخوارج شبهة على نفوسهم في قتل مخالفهم الذي هو ظلم على الحقيقة حتى اعتقدوا حسنه لما جهلوا صفته المخصوصة.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست