نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 314
مكروه لان فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان و النساء و المجانين.
و من أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه و جميع ماله الذي يمكن نقله الى دار الإسلام، فأما ما لا يمكن نقله الى دار الإسلام من العقارات و الأرضين فهو فيء للمسلمين. و يحكم على أولاده الصغار بالإسلام و لا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم.
فصل (في ذكر قسمة الغنيمة و الفيء و كيفيتها) (و حكم الأسرى)
كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه، و الباقي على ضربين: ما يمكن نقله الى دار الإسلام فهو للقائم خاصة، و ما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين.
و الذراري و السبايا للمقاتلة أيضا خاصة، و يلحق بالذراري من لم ينبت، و من أنبت أو علم بلوغه الحق بالرجال. و الأربعة أخماس بين المقاتلة و كل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
و يقسم الصبيان معهم، و من يولد في تلك الحال قبل القسمة و من لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فان لحقوهم بعد القسمة فلا شيء لهم. و ليس للأعراب و العبيد شيء من الغنيمة.
و تقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد الا الفارس على الراجل، فان للفارس سهمين و للراجل سهما، فان كان معه أفراس جماعة فلم يسهم الا لفرسين فقط. و ما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان و للراجل سهم.
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 314