نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313
ثم هم ينقسمون قسمين: أحدهما لا يرجع عنهم الا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية و يلتزموا شرائط الذمة، و هم اليهود و النصارى و المجوس، و إذا قبلوا الجزية وضعها الامام على حسب ما يراه مصلحة في الحال و يراه أيضا في حالهم من الغني و الفقير، و ليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه.
و هو مخير بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضيهم، فان وضعها على رءوسهم لم يتعرض لأرضيهم، و ان وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم الا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم و بعضها على رءوسهم. و متى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية و كانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر و تكون أملاكا في أيديهم.
و من وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه.
و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النساء و تؤخذ من الباقين.
و شرائط الذمة قبول الجزية، و ترك التظاهر بأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و الزنا و نكاح المحرمات، و متى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة.
و من عدا الثلاث فرق يجب قتالهم الى أن يسلموا أو يقتلوا و تسبى ذراريهم و تؤخذ أموالهم، و لا تؤخذ منهم الجزية بحال.
و لا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الإسلام من التوحيد و العدل و إظهار الشهادتين و القيام بأركان الشريعة، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم.
و ينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الامام.
و يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فان ذلك
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313