responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281

و واحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار و أخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ما نقص عن النصاب. و ما بين النصابين كله عفو.

و لا يعد في الزكاة الا ما حال عليه الحول بانفراده و لا مع الأمهات، و لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار و لا المهزولة و لا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس.

و المال و ان كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب، و لو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال.

فصل (في زكاة الغلات)

قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا ذكرها، و ليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج و حق الأكرة و الثلث و غيره، فاذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة و فيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأول.

ثم ينظر في صفة الأرض: فإن كانت تسقى سيحا [1] أو كان عذيا [2] أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شيء من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر، فان كانت تسقى بالدوالي و النواضح و الدواب و الغنم و ما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر.


[1] ما شرب بالماء الجاري.

[2] العذي ما سقته السماء.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست