responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259

و تكره الفريضة جوف الكعبة، و النوافل تستحب فيها.

و ينبغي أن يجعل الإنسان بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة [1].

و لا يجوز السجود الأعلى الأرض أو ما أنبتته الأرض مما ليس بمأكول و لا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة. و من شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، و ان يكون خاليا من نجاسة.

و تجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان و جميع ما ينبت في الأرض، و في الخز الخالص و في الصوف و الشعر و الوبر مما يؤكل لحمه، و في جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، و ان كان ميتا فلا يجوز، و ان دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ. و ينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك، و يكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره.

و ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب و القلنسوة و الخف جاز أن يكون فيها نجاسة، و التنزه عن ذلك أفضل.

فصل (في الأذان و الإقامة)

هما مسنونان مؤكدان في الصلوات الخمس، واجبان في صلاة الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بهما، و لا يفعلان لشيء من النوافل.

و هما خمس و ثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، و الإقامة سبعة عشر فصلا. فالأذان أربع تكبيرات في أوله، و الإقرار بالتوحيد مرتين، و الإقرار بالنبي مرتين، و الدعاء إلى الصلاة مرتين، و الى الفلاح مرتين، و الى خير العمل مرتين، و تكبيرتان في آخره، و التهليل مرتين. و الإقامة مثل ذلك،


[1] العصا التي يأخذها الإنسان بيده.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست