نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 245
و الى أصول شعره، و يميز الشعر بأنامله.
و ان ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال [1] أو المطر أجزأه.
و النية لا بد منها، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة مالا يجوز للجنب من دخول المساجد و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف و غير ذلك.
و المضمضة و الاستنشاق سنتان فيه و ليسا بفرضين. و يقول إذا أراد الاغتسال «اللهم طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري و أجر الخير على لساني يا ذا الجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين».
فصل (في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس)
الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، و لقليله حد.
فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب و يحل لها ما يحل له سواء. و يحرم عليه وطؤها في الفرج، و متى وطئها وجب عليه التعزير و لزمه الكفارة: دينارا ان كان في أوله، و ان كان في وسطه نصف دينار، و ان كان في آخره ربع دينار.
و يسقط عنها فرض الصلاة، و لا يصح منها الصوم، و يلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، و لا يصح طلاقها و لا اعتكافها.
و أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام، و فيما بين ذلك بحسب العادة.