نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 244
و ما يوجب الوضوء تارة و أخرى الغسل فالاستحاضة، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء و ان كانت كثيرة أوجبت الغسل، على ما نبينه إن شاء اللّه.
فصل (في ذكر الجنابة)
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني على كل حال سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام و سواء كان بشهوة أو غير شهوة و على كل حال، و الأخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.
فاذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد الا عابر سبيل الا عند الضرورة و لا يضع فيها شيئا، و لا يقرأ من القرآن سور العزائم [1] و يجوز قراءة ما سواها و لا يمس كتابة المصحف، و لا بأس أن يمس أطراف الأوراق، و لا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء اللّه مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس.
و يكره له الأكل و الشرب الا عند الضرورة، و إذا أرادهما تمضمض و يستنشق. و يكره له النوم و الخضاب الا عند الضرورة، و إذا أرادهما تمضمض و يستنشق [2].
فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول، فان لم يفعل و رأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل.
و أن يغسل جميع جسده ابتداء، أولا يغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر، يرتب هكذا، فان خالف لم يجزه، و يوصل الماء الى جميع بدنه
[1] سور العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة، و هي سورة السجدة و فصلت و النجم و العلق.
[2] أعيد في النسختين هنا «و يكره له النوم و الخضاب».
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 244