responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220

(طريقة اخرى)

و هي أن نقول: إذا بينا أقسام المولى كلها و أفسدناها عدا الأول دل على أنه المراد و الا بطلت فائدة الخبر و ذلك لا يجوز.

من أقسامه المعتق و المعتق و الحليف و الجار و الصهر و الامام و الخلف، و هذا كله معلوم بطلانه، فلا يحتاج إلى إفساده.

و من أقسامه ابن العم، و لا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لأنه معلوم ضرورة أنه ابن عمه و لا فائدة في ذلك.

و من أقسامه الموالاة في الدين، و لا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لأنه ليس فيه تخصيص له، لأنها واجبة لجميع المؤمنين بالإجماع و بقوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [1].

و من أقسامه ولاء العتق، فلا يجوز أن يكون مرادا، لان ذلك معلوم من دينه، و كان قبل الشرع أيضا معلوما أن ولاء العتق يستحقه ابن العم، و بذلك ورد الشرع. و لا يليق ذلك لمثل ذلك الوقت و المكان، و قول عمر «بخ بخ يا علي أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة» و لا يليق شيء من ذلك.

و ليس لأحد أن يقول: احملوه على الموالاة ظاهرا و باطنا. و ذلك أن هذا ليس بمستعمل في اللغة و لا يفهم من كلامهم، و لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لم يوضع له في اللغة.

و متى قيل: يحمل على ذلك، لأنه أثبت الموالاة كما أثبتها لنفسه. قيل:

انما وجب الموالاة للنبي (عليه السلام) ظاهرا و باطنا من حيث كان نبيا، و إذا كانت


[1] سورة التوبة: 17.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست