نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 219
و إذا حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض الطاعة علينا، و انما يعلم وجوب فرض طاعته على جميع الأمة في جميع الأشياء من حيث أن النبي (عليه السلام) كان كذلك و قد جعله بمنزلته فوجب أن يثبت له ذلك.
و أيضا فكل من أوجب لأمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا الخبر فرض الطاعة في شيء من الأشياء أثبته في جميع الأشياء، و التفرقة بينهما خلاف الإجماع.
و ليس لأحد أن يقول: كيف يكون المراد به الإمامة و هي لم تثبت في الحال، و الخبر يوجب ثبوت المنزلة في الحال، فلا دلالة لكم في الخبر.
و ذلك انا إذا قلنا المراد به فرض الطاعة و استحقاقه لها فذلك كان حاصلا له في الحال، فسقط السؤال. فاذا قلنا المراد به الإمامة فإنه و ان اقتضاها في الحال فهو يقتضيها في الحال و فيما بعده الى وقت خروجه من الدنيا، فاذا علمنا أنه لم يكن مع النبي (عليه السلام) في حال حياته امام بالإجماع بقي ما بعده على جملته.
و لا يمكن حمله على بعد عثمان، لأن أحدا لم يثبت له الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر الا و أثبتها قبله بعد النبي، و من خصصه ببعد عثمان أثبت إمامته بالاختيار لا بهذا الخبر، و استحقاقه (عليه السلام) الإمامة بهذا الخبر مثل استحقاق الوصي الوصية بقول الموصي «فلان وصيي»، فإنه تثبت له الوصية في الحال و ان كان التصرف ليس له الا بعد الوفاة. و كذلك استحقاق الإمامة كان حاصلا في الحال و ان وقف التصرف على بعد الوفاة، لأن وجود النبي «ص» كالمانع من التصرف في حال وجوده، مثل قول المستخلف «فلان ولي عهدي» فإنه يثبت استحقاقه في الحال و ان كان التصرف واقعا على بعد الوفاة.
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 219