responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 259

وقال قاضي القضاة في المغني: ان الرسول (ص) انما يامر بما يتعلق بمصالح الدنيامن الحروب ونحوها عن اجتهاده، وليس بواجب ان يكون ذلك عن وحي، كما يجب في الاحكام الشرعية، وان اجتهـاده يجوز ان يخالف بعد وفاته، وان لم يجز في حياته لان اجتهاده في الحياة اولى من اجتهاد غيره.

ثم ذكر: ان العلة في احتباس عمر عن الجيش حاجة ابي بكر اليه، وقيامه بما لايقوم به غيره وان ذلك احوط للدين من نفوذه[1].

اقول: ذكرنا في فصل هل الرسول كان يجتهد[2]؟ واثبتنا عدم تعبدالنبي (ص) بالاجتهاد واستدللنا على ذلك بالايات المتظافرة، ونقلنا اراء بعض علماء اهل السنة من المحدثين والمفسرين الذين ذهبوا الى ما قلناه بعدم التعبد بالاجتهاد، وان هناك نوعا آخر من الوحي غير الوحي القرآني فكلامه كله وحي الهي.

فعلى هذا فلو حكم النبي (ص) بحكم لم يرد نصه في القرآن الكريم لم يكن دليلاعلى عدم وجود الوحي في الحكم، بل حكمه وحي من النوع الثاني القرآني.

وعلى هذا فكما ان اساس قصة تابير النخل فاقدة الصحة فكذلك عقيدة اولئك العلما من اهل السنة الذين نسبوا الى رسول اللّه التعبد بالاجتهاد وجواز الخطا في اجتهاده تكون باطلة ومردودة، وان التمسك بقصة تابير النخل ذريعة ودليلا لعقيدتهم ليست لها قيمة علمية، كما ان عدم وجود حكم واضح في القرآن ليس دليل على عدم وجود الوحي والحكم الالهي في المسالة.

واما ما ذكره الفاضل القوشجي عن مقولة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في تحريمه للمتعتين واعتبر مخالفته للرسول مخالفة في مسالة اجتهادية فهو مردودومرفوض ايضا، ولم يقبله اي محقق لبيب، لان هذا القول هو قياس مع الفارق ولا يوجد


[1]شرح نهج البلاغة 17: 176.

[2] راجع ص: 206.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست