responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 82

لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق و هو ان النهي إمساك و منع و الأمر إرسال و طلب فصيغة النهي اذن تدل على نسبة إمساكية.

أَي إِنا حين نسمع جملة «اذهب» نتصور نسبة بين الذهاب و المخاطب و نتصور أَن المتكلم يرسل المخاطب نحوها و يبعثه إلى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة، و أَما حين نسمع جملة «لا تذهب» فنتصور نسبة بين الذهاب و المخاطب و نتصور ان المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة و يزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أَن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، و لهذا نطلق عليها اسم «النسبة الإمساكية». و تدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر، و لنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أَن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إِمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، و قد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة و نظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، و قد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة.

و معنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أَن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة و هي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. و الدليل على انها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر.

و في نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة و الحرمة، و يعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست