responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81

و قد يكون ناتجا عن رغبة غير أَكيدة و شوق غير شديد، كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد و إِلزام أَكيد و قد نتصورها ناتجة عن شوق أَضعف و رغبة أَقل درجة.

و على هذا الضوء تستطيع الآن أَن نفهم معنى ذلك القول الأُصولي القائل:

إِن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فان معناه أَن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد و إِلزام أَكيد، و لهذا يدخل معنى الإلزام و الوجوب في ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون ان يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. و ليس معنى دخول الإلزام و الوجوب في معنى الصيغة أَن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، و لكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الّذي وضعت له، و استعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب و الوجوب.

و الدليل على ان صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الّذي قلنا هو التبادر فان المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة ان الآمر العرفي إِذا أَمر المكلف بصيغة الأمر و لم يأت المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف ان هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر و يلام على تخلفه عن الامتثال و ليس ذلك الا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ و تبادره و التبادر علامة الحقيقة.

2- صيغة النهي‌

صيغة النهي نحو (لا تذهب) و المقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، و يجب ان نفهم هذا القول بصورة مماثلة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست