responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131

1- من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الّذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، و هو مستحيل.

2- قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا و قطعيا، و يدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام.

و مثاله: ان يقول الشارع في حديث مثلا: «يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه» و يقول في حديث آخر: «لا ترتمس في الماء و أنت صائم»، فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، و الكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، و هي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي و ان أمكن استعمالها في الكراهة مجازا، فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة و ظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة و الحرمة لا يجتمعان. و في هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه و نحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة.

و على هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، و هي الأخذ بدليل الإباحة و الرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لأن الصيغة ليست صريحة و دليل الإباحة و الرخصة صريح غالبا.

3- قد يكون موضوع الحكم الّذي يدلُّ عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا و أخصُّ دائرة من موضوع الحكم الّذي يدلُّ عليه الكلام الآخر.

و مثاله أن يقال في نصّ: «الرّبا حرام» و يقال في نصّ آخر: «الرّبا بين الوالد و ولده مباح» فالحرمة التي يدلُّ عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص، و الإباحة في‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست