responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126

و هكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة.

و الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه.

4- الاستصحاب‌

على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.

و يوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة و هو ما يطلق عليه الأصوليون اسم «الاستصحاب».

و معنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شي‌ء كان على يقين منه ثم شك في بقائه.

و مثاله: انا على يقين من ان الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شي‌ء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا؟

و الاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، و هي طهارة الماء في المثال المتقدم. و معنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، و إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا و هكذا و الدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق 7: في صحيحة زرارة «و لا ينقض اليقين بالشك».

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست