responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 125

القائلة بأصالة البراءة، و إذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية.

و قد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أ هو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي- أو الناتج عنه بتعبير آخر-؟ و من هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كما يسميها الأصوليون، و هي ان يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من اجزاء كالصلاة و نعلم باشتمال العملية على تسعة اجزاء معينة و نشك في اشتمالها على جزء عاشر و لا يوجد دليل يثبت أو ينفي، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه ان يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة و يضيف إليها هذا العاشر الّذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤدياً للواجب على كل تقدير أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها و لا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟.

و للأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقاً للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، و هذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما و لا يدري أ هو المركب من تسعة أو المركب من عشرة- أي من تلك التسعة بإضافة واحد-؟

و الاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الّذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، و هو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيليّ يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، و لهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأنا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال و نشك في وجوب العاشر.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست