responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118

كبيرة، و يرى هؤلاء الأعلام أَن العقل هو الّذي يحكم بنفي المسئولية، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الّذي لم يصل إليه، و لأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» أو «البراءة العقلية» أي ان العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، و ما دام المكلف مأموناً من العقاب فهو غير مسئول و لا يجب عليه الاحتياط. و يستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك و عدم قيام الدليل، فان هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. و لكي ندرك ان العقل هل يحكم بقبح معاقبة اللَّه تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أَو لا؟ يجب ان نعرف حدود حق الطاعة الثابت للَّه تعالى، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أَهميتها بدرجة كبيرة- كما عرفنا- فلا يكون عقاب اللَّه للمكلف إذا خالفها قبيحاً، لأنه بمخالفتها يفرِّط في حق مولاه فيستحق العقاب، و اما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام لأنه انما يثبت ان حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، و هذا لا يستلزم ان يكون حق الطاعة للَّه تعالى كذلك أيضاً إذا أي محذور في التفكيك بين الحقين و الالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر.

فالقاعدة الأولية اذن هي أصالة الاحتياط.

2- القاعدة العملية الثانوية

و قد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، و هي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

و السبب في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست