responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116

و يجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، و هذه الأصول هي موضع درسنا الآن:

1- القاعدة العملية الأساسية

و لكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال «هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟» لا بد لنا أَن نرجع إلى المصدر الّذي يفرض علينا إِطاعة الشارع، و نلاحظ أَن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك و عدم وجود دليل على الحرمة أَو لا؟

و لكي نرجع إلى المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أَن نحدده، فما هو المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة الشارع، و يجب ان نستفتيه في موقفنا هذا؟

و الجواب أَن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أَن للَّه سبحانه حق الطاعة على عبيده، و على أَساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه، فنحن إِذن نطيع اللَّه تعالى و نمتثل أَحكام الشريعة، لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أَمرنا بإطاعته، و الا لأعدنا السؤال مرة أُخرى و لما ذا نمتثل أَمر الشارع لنا بإطاعة أَوامره؟ و ما هو المصدر الّذي يفرض علينا امتثاله؟

و هكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أَساس ما يدركه من حق الطاعة للَّه سبحانه على الإنسان.

و إذا كان العقل هو الّذي يفرض إِطاعة الشارع على أَساس إِدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. و يتحتم علينا عندئذٍ أَن ندرس حق الطاعة الّذي يدركه العقل و حدوده، فهل هو حق للَّه سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط- بمعنى‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست