responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57

يعبّر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته و مصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل صار يعبّر عن عملية استنباط الحكم من مصادره الشرعية (1).

و الفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه- على أساس المصطلح الأوّل للاجتهاد- أن يستنبط من تفكيره الشخصي و ذوقه الخاص في حالة عدم توفّر النص، فإذا قيل له: ما هو دليلك و مصدر حكمك هذا؟ استدلّ بالاجتهاد و قال: الدليل هو اجتهادي و تفكيري الخاص. و أما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرّر أيّ حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها.

فإذا قال الفقيه: «هذا اجتهادي» كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر و الأدلة، فمن حقّنا أن نسأله و نطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر و الأدلة التي استنبط الحكم منها.

و قد مرّ هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدّده المحقق الحلّي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمّى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. و لعلّ الدافع إلى هذا التحديد ان استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو


(1) في النسخة الأصلية قال ما يلي: «بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه» و ما أثبتناه أوضح.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست