و يسمّي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، و يطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات و الأصول.
و لا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة و ما إليه (1) من الأدلّة الظنية المعتبرة على أصل البراءة و نحوه من الأصول العملية، لأنّ الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي بحكم الشارع دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل و لا يبقي مجالا لأيّ قاعدة عملية فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور و أمرنا باتخاذه دليلا. و لهذا يقال عادة: إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية.
و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على محمد و آله الطاهرين
(1) كالبيّنة و اليد و سوق المسلمين و عمل المسلم و الظهورات فانها جميعا أمارات معتبرة.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ، و صلّى اللّه على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين كان الابتداء بكتابة هذه الحاشية في 18/ 7/ 2001 و الانتهاء في 31 منه و الحمد للّه رب العالمين