responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 182

هذا لا يمنع عن التمسّك بإطلاق كلام الامام في قوله: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» لاثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدّعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق (1).

2- الشك في البقاء:

و الشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. و يقسّم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشكّ في بقائها، لأن الحالة السابقة:

قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا و إنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدّى إلى ارتفاعها. مثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمرّ بطبيعتها و تمتدّ إذا لم يتدخّل عامل خارجي، و إنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، و هو إصابة المتنجس للماء. و كذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجّس تبقى نجاسته و تمتد ما لم يوجد عامل خارجي و هو الغسل. و يسمّى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب «الشكّ في الرافع».

و قد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معيّن و نشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. مثاله نهار شهر


(1) كالتي ذكرناها الآن.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست