الحكمي. و قد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا و لا ندري باستمراره و هو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية، و يجري الاستصحاب في موضوع الحكم. و مثاله استصحاب عدالة الامام الذي يشك في طروّ فسقه و استصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروّ المطهّر عليه و يسمّى بالاستصحاب الموضوعي، لأنه استصحاب موضوع الحكم الشرعي، و [الحكم الشرعي] هو جواز الائتمام في الأول و عدم جواز الصلاة في الثاني.
و يوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و يخصّه بالشبهة الموضوعية (1)، و لا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقّن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها اعطاء الامام الحجّية للاستصحاب تتضمّن شبهة موضوعية و هي الشك في طروّ النوم الناقض، و لكن
- علمنا أن اللّه تعالى اعتبره نجسا مثلا و شككنا في اصابة المتنجس لهذا الماء فالشبهة موضوعية، لأنه لا شك في الحكم و إنما الشك في طروء أمر خارجي يغيّر الموضوع و أما الحكم فمعلوم.
(1) و مما يستدلّون به أنه لا يمكن استصحاب الأحكام المشكوكة البقاء لأنّ الأحكام في عالم الجعل دفعية لا استمرارية، أي ان اللّه تعالى إمّا انه يشرّع طهارة الماء الذي أصابه المتنجس و إمّا أن يشرّع نجاسته، فهذا عالم اللّه تعالى لا عالم العبد، أمّا في الشبهات الموضوعية فالعبد حينما يشك بطروّ الفسق على الامام فمن الطبيعي جدا أن يستصحب عدالته السابقة.