responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181

الحكمي. و قد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا و لا ندري باستمراره و هو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية، و يجري الاستصحاب في موضوع الحكم. و مثاله استصحاب عدالة الامام الذي يشك في طروّ فسقه و استصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروّ المطهّر عليه و يسمّى بالاستصحاب الموضوعي، لأنه استصحاب موضوع الحكم الشرعي، و [الحكم الشرعي‌] هو جواز الائتمام في الأول و عدم جواز الصلاة في الثاني.

و يوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و يخصّه بالشبهة الموضوعية (1)، و لا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقّن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها اعطاء الامام الحجّية للاستصحاب تتضمّن شبهة موضوعية و هي الشك في طروّ النوم الناقض، و لكن‌


- علمنا أن اللّه تعالى اعتبره نجسا مثلا و شككنا في اصابة المتنجس لهذا الماء فالشبهة موضوعية، لأنه لا شك في الحكم و إنما الشك في طروء أمر خارجي يغيّر الموضوع و أما الحكم فمعلوم.

(1) و مما يستدلّون به أنه لا يمكن استصحاب الأحكام المشكوكة البقاء لأنّ الأحكام في عالم الجعل دفعية لا استمرارية، أي ان اللّه تعالى إمّا انه يشرّع طهارة الماء الذي أصابه المتنجس و إمّا أن يشرّع نجاسته، فهذا عالم اللّه تعالى لا عالم العبد، أمّا في الشبهات الموضوعية فالعبد حينما يشك بطروّ الفسق على الامام فمن الطبيعي جدا أن يستصحب عدالته السابقة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست