responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148

الحكم في الشريعة، و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.

فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.

و نعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلّا على تشريعه و جعله من قبل اللّه تعالى سواء كانت شرائط الحكم متوفّرة في المسلمين فعلا أو لا.

و أمّا ثبوت وجوب الحجّ على هذا المكلّف أو ذاك فيتوقّف- إضافة إلى تشريع اللّه للحكم و جعله له- على توفّر الاستطاعة في المكلف. و الثبوت الأول للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمّى بالجعل «جعل الحكم»، و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك- يسمّى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست