و بذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، و هو معنى حجية الظهور شرعا (1)
تطبيقات حجّية الظهور على الأدلّة اللفظية:
و نستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجّية الظهور (2):
الأولى: أن يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة و لا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي و العرفي العام.
و القاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد و يقال: «إن المتكلم أراد ذلك المعنى» لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدّد له في النظام اللغوي العام، و يعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه و نصا.
الثانية: أن يكون للّفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك. و في هذه الحالة لا
(1) و لك أن تقول: ان الشخص العاقل الذي يريد تفهيم الغير مراده إذا تكلم بكلام له معان فمن الطبيعي أنه يريد الأظهر معنى و إلّا لا يكون عاقلا.
(2) خلاصة البحث: مداليل الكلام ثلاثة أنواع: نص و هو حجة بلا كلام، و مجمل و هو غير حجّة في احدهما بلا شبهة، و ظاهر و هو حجّة على ما مرّ، و لكن على أن يكون الظهور ناشئا من مجموع الكلام و ما يحفّ به من القرائن.