responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 146

كلاهما على صفة المطلوبية، بل المطلوب هو الاهم لا غير، لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم.

فان قلت: سلمنا امكان الامر بالضدين على نحو قرّرته و لكن بم يستدل على الوقوع فيما اذا وجب الازالة عن المسجد مطلقا و كان في وقت الصلاة، فان حمل دليل الصلاة على الوجوب المعلق على ترك ازالة النجاسة يحتاج الى دليل.

قلت: المفروض ان المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق، و ليس المانع إلا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق، و بعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق يجب بحكم العقل تاثير المقتضى.

هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام و عليك بالتامل التام فانه من مزال الاقدام.

حجة المانع [للترتب و جوابها]

: ان الضدين مما لا يمكن ايجادهما في زمان واحد عقلا، و جعلهما في زمان واحد متعلقين للطلب المطلق تكليف بما لا يطاق.

و هاتان المقدمتان مما لا يقبل الانكار انما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد و لو على نحو الترتب يرجع الى الطلب المطلق بهذا و الطلب المطلق بذاك في زمان واحد.

و بيانه: ان الامر بايجاد الضد مع الامر بايجاد ضده الآخر لا يخلو من انه اما امر بايجاده مطلقا في زمان الامر بضده كذلك، و اما امر بايجاده مشروطا بترك الآخر، و الثاني على قسمين لانه اما ان يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر، او يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم اللّه، اما الاول فلا يلتزم به كل من احال التكليف بما لا يطاق، و اما الاول من الاخيرين فلا مانع منه إلّا انه عليه لا يصير الامر مطلقا الا بعد تحقق الترك و مضى زمانه، و هذا و ان كان صحيحا لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب، لانه يدعى تحقق الامرين في زمان واحد، و اما الاخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه، و المفروض وجود الامر بالاهم ايضا، لانه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست